responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 117
موضع النصب على الحال من الواو في يتوفون. (ويذرون أزواجا): عطف على الصلة فهو أيضا من الصلة. و (يتربصن) وما بعده: خبر المبتدأ. وإذا كان خبر المبتدأ لا يخلو من أن يكون هو هو، أو يكون له فيه ذكر، فلا يجوز أن يكون هذا الظاهر على الذي هو عليه، لخلوه من ضربي خبر الابتداء. وقد قيل فيه أقوال أحدها: إن تقدير خبر المبتدأ (يتربصن) بعدهم لأن المعنى يتربصن أزواجهم بعدهم أربعة أشهر وعشرا. وجاز حذف هذا الذي يتعلق به الراجع إلى المبتدأ، كما جاء ذلك في قولهم: السمن منوان بدرهم. والمعنى على منوان منه بدرهم، عن الأخفش.
والثاني: أن يكون تقديره أزواجهم بتربص، عن أبي العباس المبرد.
فالمحذوف على هذا هو المبتدأ الذي هو أزواجهم. وساغ هذا الحذف لقيام الدلالة عليه، كما يسوغ حذف المفرد إذا قامت الدلالة عليه، وقيام الدلالة على المضاف أن الأزواج قد تقدم ذكرهن، فساغ اضمارهن وحسن. وأما حذف المضاف إليه فلاقتضاء المبتدأ الراجع إليه، وقد جاء المبتدأ مضافا محذوفا كما جاء المفرد وذلك قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل) أي: تقلبهم متاع قليل.
والثالث: أن يكون تقديره يتربصن أزواجهن، ثم كنى عن الأزواج، عن الكسائي، وإنما قال (وعشرا) بالتأنيث: تغليبا لليالي على الأيام، إذا اجتمعت في التاريخ، لأن ليلة كل يوم قبله، كما قيل لخمس بقين. وقد علم المخاطب أن الأيام داخلة مع الليالي، وأنشد سيبويه:
فطافت ثلاثا بين يوم، وليلة * يكون النكير أن تضيف، وتجأرا [1] (فيما فعلن): ما مع صلته في موضع الجر بفي. وقوله (بالمعروف):
الجار والمجرور في موضع النصب على الحال.
المعنى: لما بين عدة المطلقات، بين عدة الوفاة، فقال: (والذين يتوفون منكم) أي: يقبضون، ويموتون (ويذرون) أي: يتركون (أزواجا) أي: نساء (يتربصن بأنفسهن) أي: ينتظرن انقضاء العدة، ويحبسن أنفسهن عن التزويج


[1] تضيف أي: تخاف. وتجأر: تضرع، أو صاح.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست