responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 115
واختلفوا في أن النفقة على كل وارث، أو على بعضهم؟ فقيل: هي على العصبات دون أصحاب الفرائض من الأم، والأخوة من الأم، عن عمر بن الخطاب والحسن. وقيل: على وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، عن قتادة. وقيل: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم، دون ذي رحم ليس بمحرم، كابن العم، وابن الأخت، فيجب على ابن الأخت، ولم يجب على ابن العم، وإن كان وارثه في تلك الحال، عن أبي حنيفة وصاحبيه. وقيل: على الوارث أي: الباقي من أبويه، عن سفيان، وهو الصحيح عندنا، وهو أيضا مذهب الشافعي، لأن عنده لا يجبر على نفقة الرضاع إلا الولدان فقط. وقد روي أيضا في أخبارنا أن على الوارث، كائنا من كان، النفقة. وهذا يوافق الظاهر، وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق.
وقوله: (فإن أرادا فصالا) أي: قبل الحولين، عن مجاهد وقتادة، وهو المروي عن أبي عبد الله. وقيل: قبل الحولين، أو بعدهما، عن ابن عباس (عن تراض منهما) أي: من الأب والأم (وتشاور) يعني اتفاق منهما ومشاورة. وإنما يشرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد. فلو لم يتفكرا ويتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر الصبي. (فلا جناح عليهما) أي: لا حرج عليهما إذا تماسك الولد، فإن تنازعا رجعا إلى الحولين.
وقوله: (وإن أردتم) خطاب للآباء (أن تسترضعوا أولادكم) أي: لأولادكم أن تطلبوا لهم مراضع غير أمهاتهم لإباء أمهاتهم الرضاع، أو لعلة بهن من انقطاع لبن، أو غيره (فلا جناح عليكم) أي: لا حرج ولا ضيق في ذلك (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) أي: إذا سلمتم إلى الأم أجرة المثل، مقدار ما أرضعت، عن مجاهد والسدي. وقيل: إذا سلمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق، دون ذلك الضرار، عن أبي شهاب. وهذا معنى قول ابن عباس. وفي رواية عطاء قال: إذا سلمت أمه، ورضي أبوه، لعل له غنى يشتري له مرضعا. وقيل: إذا سلمتم أجرة المسترضعة، عن الثوري. وقيل: إذا سلمتم أجرة الأم أو الظئر عن ابن جريج.
ومعنى قوله (آتيتم) ضمنتم وألزمتم.
ثم أوصى بالتقوى فقال: (واتقوا الله) يعني معاصيه، أو عذابه في مجاوزة ما حده لكم (واعلموا أن الله بما تعملون) أي: بأعمالكم (بصير) أي: عليم لا

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست