responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 114
وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة، وذلك في المطلقة، عن الثوري والضحاك وأكثر المفسرين (بالمعروف) يعني على قدر اليسار، لأنه علم أحوال الناس في الغنى والفقر، وجعل حق الحضانة للأم، والنفقة على الأب، على قدر اليسار، ولم يرد به نفقة الزوجات، لأنه قابلها بالإرضاع. ونفقة الزوجة لا تجب بسبب الإرضاع، وإنما تجب بسبب الزوجية. وقال بعضهم: أراد به نفقة الزوجات.
وقوله: (لا تكلف نفس إلا وسعها) أي: لا يلزم إلا دون طاقتها (لا تضار والدة بولدها) أي: لا تترك الوالدة إرضاع ولدها، غيظا على أبيه، فتضر بولده به، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية. (ولا مولود له بولده) أي: لا يأخذه من أمه طلبا للإضرار بها، فيضر بولده، فيكون المضارة على هذا بمعنى الإضرار أي: لا تضر الوالدة، ولا الوالد بالولد، وإنما قال: تضار. والفعل من واحد، لأنه لما كان معناه المبالغة، كان بمنزلة أن يكون الفعل من اثنين. وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحد من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق، أو بأن ينتزعه من الأم. والباء زائدة، والمعنى لا تضار والدة ولدها، ولا والد ولده. وقيل: معناه لا تضار والدة الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها، لجاز في المعنى. وروي عن السيدين الباقر والصادق " عليهما السلام ": لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل، لأجل ولدها المرتضع.
(ولا مولود له بولده) أي: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، فيضر ذلك بالأب. وقيل: لا تضار والدة بولدها بأن ينتزع الولد منها، ويسترضع امرأة غيرها، مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل. فعلى هذا يكون معنى بولدها بسبب ولدها، ولا مولود له أي: لا تمتنع هي من الإرضاع إذا أعطيت أجرة مثلها، فإن فعلت استأجر الأب مرضعة ترضعه غيرها، ولا تمنعه من رؤية الولد، فيكون فيه مضارة بالوالد.
وقوله: بولده بسبب ولده أيضا. وليس بين هذه الأقوال تناف، فالأولى حمل الآية على جميعها.
وقوله (وعلى الوارث) قيل: معناه وارث الولد، عن الحسن وقتادة والسدي، وهو من يرثه إذا مات. وقيل: وارث الوالد، عن قبيصة بن ذويب، والأول أقوى.
(مثل ذلك) أي: مثل ما كان على الوالد من النفقة والرضاع، عن الحسن وقتادة.
وقيل: مثل ما كان على الوالد من ترك المضارة، عن الضحاك. والمفهوم عند أكثر العلماء الأمران معا، وهو أليق بالعموم.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست