responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 109
العلوم التي دل عليها، والشرائع التي بينها (يعظكم به) لتتعظوا فتؤجروا بفعل ما أمركم الله به، وترك ما نهاكم عنه (واتقوا الله) أي: معاصيه التي تؤدي إلى عقابه.
وقيل: اتقوا عذاب الله باتقاء معاصيه. (واعلموا أن الله بكل شئ عليم) من أفعالكم وغيرها.
(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون [232]).
اللغة: العضل: الحبس. وقيل: هو مأخوذ من المنع. وقيل: هو مأخوذ من الضيق والشدة. والأمر المعضل: الممتنع بصعوبته. وعضلت الناقة: فهي معضلة إذا احتبس ولدها في بطنها. وعضلت الدجاجة: إذا احتبس بيضها. وتقول: عضل المرأة يعضلها عضلا: إذا منعها من التزويج ظلما. وأعضل الداء الأطباء: إذا أعياهم أن يقوموا به وامتنع عليهم لشدته. وداء عضال، وفلان عضلة من العضل أي: داهية من الدواهي.
الاعراب: موضع (أن) من قوله (أن ينكحن أزواجهن) جر عند الخليل والكسائي، وتقديره من أن. ونصب عند غيرهما بوصول الفعل (ذلك يوعظ به) مبتدأ وخبر. وقوله: (من كان يؤمن بالله): في موضع رفع بيوعظ. و (منكم):
في موضع الحال من الضمير في (يؤمن).
النزول: نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى الزوج الأول، وهو عاصم بن عدي، فإنه كان طلقها وخرجت من العدة، ثم أراد أن يجتمعا بعقد آخر، فمنعها من ذلك، فنزلت الآية، عن قتادة والحسن وجماعة. وقيل:
نزلت في جابر بن عبد الله، عضل بنت عم له، عن السدي. والوجهان لا يصحان على مذهبنا، لأنه لا ولاية للأخ وابن العم عندنا، ولا تأثير لعضلهما، فالوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين، كما في الظاهر فكأنه قال: لا تعضلوهن أي:
لا تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن، إضرارا بهن، لا رغبة فيهن، فإن ذلك لا يسوغ في الدين. ويجوز أن يكون العضل محمولا على الجبر، والحيلولة بينهن وبين التزويج، دون ما يتعلق بالولاية.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست