responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 104
تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، أو حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ثانية، عن ابن عباس ومجاهد والثاني: إن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها. وفي الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة البائنة، ولفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر أي: طلقوا دفعتين.
وقوله: (فإمساك بمعروف) تقديره: فالواجب إذا راجعها بعد التطليقتين إمساك بمعروف أي: على وجه جميل سائغ في الشريعة، لا على وجه الإضرار بهن. (أو تسريح بإحسان) فيه قولان أحدهما: إنه الطلقة الثالثة والثاني: إنه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، عن السدي والضحاك، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله. (ولا يحل لكم) خطاب الأزواج (ان تأخذوا) في حال الطلاق، واستبدال (مما آتيتموهن) أي: أعطيتموهن من المهر (شيئا).
ثم استثنى الخلع فقال: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) معناه: إلا أن يغلب على ظنهما أن لا يقيما حدود الله، لما بينهما من أسباب التباعد والتباغض.
وقال ابن عباس: هو أن يظهر من المرأة النشوز وسوء الخلق، بغضا للزوج. وقال أبو عبد الله: إذ! قالت المرأة له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك. إذا قالت له هذا، حل له أن يخلعها، وحل له ما أخذ منها.
وعلى الجملة: إذا خاف أن تعصي الله فيه بارتكاب محظور، أو إخلال بواجب، وأن لا تطيعه فيما يجب عليها، فحينئذ يحل له أن يخلعها، وروي مثل ذلك عن الحسن. وقال الشعبي: هو نشوزها ونشوزه. (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله) أي: فإن ظننتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام (فلا جناح عليهما) أي:
فلا حرج ولا إثم عليهما، وهذا يفيد الإباحة. وفي قوله: (عليهما) وإن كانت الإباحة للزوج وجهان أحدهما: إن الزوج لو خص بالذكر، لأوهم أنها عاصية، وإن كانت الفدية له جائزة، فبين الإذن لهما في ذلك ليزول الإيهام عن علي بن عيسى.
والآخر: إن المراد به الزوج، وإنما ذكر معه المرأة لاقترانهما كقوله: (نسيا حوتهما)، وقوله: (ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان). وإنما هو من الملح دون العذب، فجاز للاتساع. قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن: وهذا أليق بمذهبنا، لأن الذي يبيح الخلع عندنا، هو ما لولاه لكانت المرأة عاصية.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست