responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 101
الطاعة، ومنها أن يملك التخلية، ومنها زيادة الميراث على قسم المرأة والجهاد، هذا قول مجاهد وقتادة. وقيل: معناه منزلة في الأخذ عليها بالفضل في المعاملة حتى يقول ما أحب أن أستوفي منها جميع حقي، ليكون لي عليها الفضيلة، عن ابن عباس. وقيل: معناه ان المرأة تنال اللذة من الرجل، كما ينال الرجل منها، وله الفضل بنفقته، وقيامه عليها، عن الزجاج.
وفي تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حق الرجال على النساء، أفضل من حق النساء على الرجال. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه روي عن الباقر " عليه السلام " قال:
" جاءت امرأة إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم "، فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه، لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله! من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي من الحق عليه مثل ما له من الحق علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة. فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا " وقال " عليه السلام ": (لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ".
(والله عزيز حكيم) أي: قادر على ما يشاء، يمنع ولا يمنع، ويقهر ولا يقهر، فاعل ما تدعو إليه الحكمة. وقد قيل في الآية: إن المطلقة قبل الدخول، والمطلقة الحاملة نسختا من هذه الآية بقوله: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وقيل: إنهما مخصوصتان من الآية كما ذكرناه في أول الآية.
(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون [229]).


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست