responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 10  صفحه : 58
فقال بعد أن تبسم: (خيركم خيركم لنسائه). واختلف العلماء فيمن قال لامرأته:
(أنت علي حرام) " فقال مالك: هو ثلاث تطليقات. وقال أبو حنيفة: إن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء، وإن نوى الطلاق فهو طلاق بائن، وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة، وإن لم يكن له نية فهو يمين.
قال الشافعي: إن نوى الطلاق كان طلاقا، والظهار كان ظهارا، وإن لم يكن له نية فهو يمين. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وعطاء أنه يمين، وقال أصحابنا: إنه لا يلزم به شئ ووجوده كعدمه، وهو قول مسروق. وإنما أوجب الله فيه الكفارة، لأن النبي كان حلف أن لا يقرب جاريته، ولا يشرب الشراب المذكور. فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه، ويعود إلى استباحة ما كان حرمه، وبين أن التحريم لا يحصل إلا بأمر الله ونهيه، ولا يصير الشئ حراما بتحريم من يحرمه على نفسه، إلا إذا حلف على تركه.
(والله غفور) لعباده (رحيم) بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى والأليق بالتقوى يرجع لهم إلى التولي (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أي قد قدر الله تعالى لكم ما تحللون به أيمانكم إذا فعلتموها، وشرع لكم الحنث فيها، لأن اليمين ينحل بالحنث، فسمي ذلك تحلة. وقيل: معناه قد بين الله لكم كفارة أيمانكم في سورة المائدة، عن مقاتل، قال: أمر الله نبيه أن يكفر يمينه، ويراجع وليدته، فأعتق رقبة، وعاد إلى مارية. وقيل: معناه فرض الله عليكم كفارة أيمانكم، كما قال.
(وإن أسأتم فلها) أي فعليها. فسمى الكفارة تحلة، لأنها تجب عند انحلال اليمين. وفي هذا دلالة على أنه قد حلف، ولم يقتصر على قوله: هي على حرام، لأن هذا القول ليس بيمين.
(والله) هو (مولاكم) أي وليكم يحفظكم وينصركم، وهو أولى بكم، وأولى بان تبتغوا رضاه (وهو العليم) " بمصالحكم (الحكيم) في أوامره ونواهيه لكم.
وقيل: هو العليم بما قالت حفصة لعائشة الحكيم في تدبيره. (وإذ أسر النبي إلى بعضي أزواجه) وهي حفصة (حديثا) أي كلاما أمرها بإخفائه فالإسرار نقيض الإعلان (فلما نبأت) أي أخبرت غيرها بما خبرها (به) فأفشت سره (وأظهره الله عليه) أي وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما جرى من إفشاء سره (عرف بعضه وأعرض عن بعض) أي عرف النبي حفصة بعض ما ذكرت، وأخبرها ببعض ما ذكرت، وأعرض

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست