responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 10  صفحه : 47
وروى الزهري عن عبد الله أن فاطمة بنت قيس، كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، وأنه خرج مع علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة، كانت بقيت لها من طلاقها، فأمر عياش بن أبي ربيعة، والحرث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لك من نفقة، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له قولهما، فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها فقالت. أنى أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي أسامة بن زيد. قال.
فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب فسألها عن هذا الحديث، ثم قال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها! فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان. بيني وبينكم القرآن. قال الله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) إلى قوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، وأي أمر يحدث بعد الثلاث.
ثم قال سبحانه (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) أي لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في السكنى والنفقة والكسوة، طالبين بالإضرار التضييق عليهن ليخرجن.
وقيل: المعنى أعطوهن من المسكن ما يكفيهن لجلوسهن ومبيتهن وطهارتهن، ولا تضايقوهن حتى يتعذر عليهن السكنى، عن أبي مسلم. (وإن كن أولات حمل) أي كن حوامل (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، لأن عدتهن إنما تنقضي بوضع حملهن. أمر الله سبحانه بالإنفاق على المطلقة الحامل، سواء كانت رجعية أو مبتوتة.
(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) أي فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة، فأعطوهن أجر الرضاع يعني أجرة المثل (وائتمروا بينكم بمعروف) هذا خطاب للرجل والمرأة. والائتمار: قبول الأمر وملاقاته بالتقبل. أمر الله تعالى المرضعة والمرضع له بالتلقي لأمره، عز وجل، ولأمر صاحبه إذا كان حسنا. وقيل.
معناه وليأمر بعضكم بعضا بالجميل في إرضاع الولد أي: بتراضي الوالد والوالدة بعد وقوع الفرقة في الأجرة على الأب، وإرضاع الولد بحيث لا يضر بمال الوالد ولا بنفس الولد، ولا يزاد على الأجر المتعارف، ولا ينقص الولد عن الرضاع المعتاد. قال

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 10  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست