responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 79
(ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين [3]) القراءة: قرأ ابن كثير: (فيهي هدى) بوصل الهاء بياء في اللفظ، وكذلك كل هاء كناية قبلها ياء ساكنة، فإن كان قبلها ساكن غير الياء، وصلها بالواو. ووافقه حفص في قوله (فيهي مهانا) وقتيبة في قوله: فملاقيه وسأصليه [1]. والباقون: لا يشبعون. وإذا تحرك ما قبل الهاء فهم مجمعون على إشباعه.
الحجة: إعلم أنه يجوز في العربية في فيه أربعة أوجه: فيهو وفيهي وفيه وفيه والأصل فيهو كما قيل: لهو مال. فمن كسر الهاء من فيه ونحوه مع أن الأصل الضم فلأجل الياء، أو الكسرة قبل الهاء، والهاء تشبه الألف لكونها من حروف الحلق، ولما فيها من الخفاء. فكما نحوا بالألف نحو الياء بالإمالة لأجل الكسرة أو الياء، كذلك كسروا الهاء للكسرة أو الياء ليتجانس الصوتان.
ومن ترك الاشباع فلكراهة اجتماع المشابهة، فإن الهاء حرف خفي. فإذا اكتنفها ساكنان من حروف اللين، كان كأن الساكنين التقيا لخفاء الهاء، فإنهم لم يعتدوا بها حاجزا في نحو فيهي وخذ وهو كما لم يعتد بها في نحو رد من أتبع الضم الضم إذا وصل الفعل بضمير المؤنث فقال: ردها بالفتح لا غير، ولم يتبع الضم الضم، وجعل الدال كأنها لازقة بالألف. وأما من أشبع وأتبعها الياء قال: الهاء وإن كانت خفية فليس يخرجها ذلك من أن تكون كغيرها من حروف المعجم التي لا خفاء فيها، فإذا كان كذلك كان حجزها بين الساكنين، كحجز غيرها من الحروف التي لا خفاء فيها.
اللغة: ذلك: لفظة يشار بها إلى ما بعد. وهذا: إلى ما قرب. والاسم من ذلك: ذا. والكاف: زيدت للخطاب، ولاحظ لها من الإعراب.
واللام: تزاد للتأكيد، وكسرت لالتقاء الساكنين. وتسقط معها هاء. تقول:
، ذاك، وذلك، وهذاك، ولا تقول هذا لك. والكتاب: مصدر وهو بمعنى المكتوب [2]، كالحساب، قال الشاعر [3]:


[1] وفي بعض النسخ: (فلا هيهي وسأصليهي) بإثبات الياء في الكتابة.
[2] [بمعنى المحسوب].
[3] هو أبو حية النميري.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست