responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 496
المعنى: لما تقدم الوعيد لمن بدل الوصية، بين في هذه الآية أن ذلك يلزم من غير حقا بباطل. فأما من غير باطلا بحق فهو محسن، فقال: (فمن خاف) أي: خشي وقيل: علم لأن في الخوف طرفا من العلم، وذلك أن القائل إذا قال: أخاف أن يقع أمر كذا، فكأنه يقول: أعلم. وإنما يخاف لعلمه بوقوعه، ومنه قوله (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم)، وقوله: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله). (من موص جنفا) أي: ميلا عن الحق فيما يوصي به..
فإن قيل: كيف قال (فمن خاف) لما قد وقع، والخوف إنما يكون لما لم يقع؟ قيل: إن فيه قولين أحدهما: إنه خاف أن يكون قد زل في وصيته، فالخوف يكون للمستقبل، وهو من أن يظهر ما يدل على أنه قد زل، لأنه من جهة غالب الظن والثاني: إنه لما اشتمل على الواقع، وعلى ما لم يقع، جاز فيه خاف، فيأمره بما فيه الصلاح، فيما لم يقع، وما وقع رده إلى العدل بعد موته. وقال الحسن: الجنف هو أن يوصي به في غير قرابة، وإنما قال ذلك لأن عنده الوصية للقرابة واجبة، والأمر بخلافه. وقيل: المراد (من خاف من موص) في حال مرضه الذي يريد أن يوصي (جنفا) وهو أن يعطي بعضا، ويضر ببعض، (فلا إثم عليه) أن يشير عليه بالحق، ويرده إلى الصواب، ويصلح بين الموصي والورثة، والموصى له، حتى يكون الكل راضين، ولا يحصل جنف ولا إثم. ويكون قوله (فأصلح بينهم) أي: فيما يخاف بينهم من حدوث الخلاف فيه، فيما بعد. ولكون قوله (فمن خاف) على ظاهره، ويكون الخوف مترقبا غير واقع، وهذا قريب. غير أن الأول عليه أكثر المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.
وقوله: (أو إثما) الإثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد.
والجنف: أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز، وهو معنى قول ابن عباس والحسن. وروي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام. (فأصلح بينهم) أي: بين الورثة والمختلفين في الوصية، وهم الموصى لهم (فلا إثم عليه) لأنه متوسط مريد للإصلاح، وإنما قال (لا إثم عليه) ولم يقل يستحق الأجر، لأن المتوسط إنما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه، فبين سبحانه لنا أنه لا إثم عليه في ذلك إذا قصد الإصلاح. وقيل إنه لما بين إثم المبدل، وهذا أيضا ضرب من التبديل بين مخالفته للأول بكونه غير مأثوم برده الوصية إلى العدل.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست