responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 493
الحكاية، لأن معنى (كتب عليكم) قيل لكم الوصية للوالدين. وأما العامل في إذا ففيه وجهان أحدهما: كتب فكأنه قيل: كتب عليكم الوصية وقت المرض والآخر: ما قاله الزجاج وهو: إن الوصية رغب فيها في حال الصحة، فتقديره كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، قائلين إذا حضرنا الموت فلفلان كذا. و (حقا): نصب على المصدر وتقديره أحق ذلك حقا، وقد استعمل على وجه الصفة بمعنى ذي الحق، كما وصف بالعدل، فعلى هذا يكون نصبا على الحال. ويجوز أن يكون مصدر كتب من غير لفظه، تقديره كتب كتابا.
المعنى: ثم بين سبحانه شريعة أخرى، وهو الوصية، فقال: (كتب عليكم) أي: فرض عليكم (إذا حضر أحدكم الموت) أي: أسباب الموت من مرض ونحوه من الهرم. ولم يرد إذا عاين البأس، وملك الموت، لأن تلك الحالة تشغله عن الوصية. وقيل: فرض عليكم الوصية في حال الصحة أن تقولوا: إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا (إن ترك خيرا) أي: مالا.
واختلف في المقدار الذي يجب الوصية عنده، فقال الزهري: في القليل والكثير مما يقع عليه اسم المال. وقال إبراهيم النخعي: من ألف درهم إلى خمسمائة. وقال ابن عباس: إلى ثمانمائة درهم. وروي عن علي عليه السلام أنه دخل على مولى له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال:
لا، إن الله سبحانه قال: (إن ترك خيرا) وليس لك كثير مال. وهذا هو المأخوذ به عندنا لأن قوله حجة. (الوصية للوالدين والأقربين) أي: الوصية لوالديه وقرابته (بالمعروف) أي: بالشئ الذي يعرف أهل التمييز أنه لا جور فيه ولا حيف.
ويحتمل أن يرجع ذلك إلى قدر ما يوصي، لأن من يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم، فلم يوص بالمعروف. ويحتمل أن يرجع إلى الموصى لهم، فكأنه أمر بالطريقة الجميلة في الوصية، فليس من المعروف أن يوصي للغني، ويترك الفقير، ويوصي للقريب، ويترك الأقرب منه، ويجب حمله على كلا الوجهين.
(حقا على المتقين) أي: حقا واجبا على من آثر التقوى، وهذا تأكيد في الوجوب. واختلف في هذه الآية فقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها منسوخة في المواريث ثابتة في غير الوارث. وقيل: إنها غير منسوخة أصلا، وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا لأن من قال إنها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل بأن النسخ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست