responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 490
وكذلك رواه الطبري في تفسيره، عن علي عليه السلام. ويجوز قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر إجماعا، وليس في الآية ما يمنع من ذلك، لأنه لم يقل لا تقتل الأنثى بالذكر، ولا العبد بالحر. فما تضمنته الآية معمول به، وما قلناه مثبت بالإجماع، وبقوله سبحانه النفس بالنفس.
وقوله: (فمن عفي له من أخيه شئ) فيه قولان أحدهما: إن معناه من ترك له وصفح عنه من الواجب عليه، وهو القصاص في قتل العمد من أخيه أي: من دم أخيه، فحذف المضاف للعلم به، وأراد بالأخ المقتول، سماه أخا للقاتل. فدل أن أخوة الاسلام بينهما لم تنقطع، وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. وقيل: أراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم، سماه الله أخا للقاتل. وقوله (شئ) دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا، سقط القود، لأن شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض، والله تعالى قال: (فمن عفي له من أخيه شئ). والضمير في قوله (له) وفي (أخيه) كلاهما يرجع إلى (من) وهو القاتل أي: من ترك له القتل، ورضي منه بالدية، هذا قول أكثر المفسرين، قالوا: العفو أن يقبل الدية في قتل العمد، ولم يذكر سبحانه العافي، لكنه معلوم أن المراد به من له القصاص والمطالبة، وهو ولي الدم.
والقول الآخر: إن المراد بقوله (فمن عفي له) ولي الدم والهاء في أخيه يرجع إليه، وتقديره فمن بذل له من أخيه، يعني أخا الولي وهو المقتول، الدية، ويكون العافي معطي المال، ذكر ذلك عن مالك. ومن نصر هذا القول قال: إن لفظ شئ منكر والقود معلوم، فلا يجوز الكناية عنه بلفظ النكرة، فيجب أن يكون المعنى: فمن بذل له من أخيه مال، وذلك يجوز أن يكون مجهولا لا يدري أنه يعطيه الدية أو جنسا آخر، ومقدار الدية، أو أقل أو أكثر، فصح أن يقال فيه شئ. وهذا ضعيف والقول الأول أظهر. وقد ذكرنا الوجه في تنكير قوله (شئ) هناك. وأما الذي له العفو عن القصاص فكل من يرث الدية إلا الزوج والزوجة عندنا. وأما غير أصحابنا من العلماء، فلا يستثنونهما.
وقوله: (فاتباع بالمعروف) أي: فعلى العافي اتباع بالمعروف، هي أن لا يشدد في الطلب، وينظره إن كأن معسرا، ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفو له (وأداء إليه بإحسان) أي: الدفع عند الإمكان، من غير مطل، وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام. وقيل:
المراد فعلى المعفو عنه الاتباع والأداء. وقوله: (ذلك) إشارة إلى جميع ما تقدم

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست