responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 476
قلت: إنما أنا بشر، فكأنك قلت: ما أنا إلا بشر. ولو كانت ما بمعنى الذي، لكتبت ما مفصولة، ومثله قوله تعالى: (إنما الله إله واحد) أي: لا إله إلا الله إلا إله واحد، ومثله: إنما أنت نذير أي: لا نذير إلا أنت. فإذا ثبت ذلك، فلا يجوز في الميتة إلا النصب، لأن ما كافة. ولو كانت ما بمعنى الذي، لجاز في الميتة الرفع.
و (غير باغ): منصوب على الحال، وتقديره: لا باغيا ولا عاديا. ولا يجوز أن يقع إلا ها هنا في موضع غير، لما قلناه إنه بمعنى النفي، ولذلك عطف عليه بلا. فأما (إلا) فمعناه في الأصل الإختصاص لبعض من كل، وليس ها هنا كل يصلح أن يخص منه.
المعنى: لما ذكر سبحانه إباحة الطيبات، عقبه بتحريم المحرمات، فقال: (إنما حرم عليكم الميتة) وهو ما يموت من الحيوان، (والدم ولحم الخنزير) خص اللحم لأنه المعظم والمقصود وإلا فجملته محرمة، (وما أهل به لغير الله) قيل فيه قولان: أحدهما: إنه ما ذكر غير اسم الله عليه، عن.
الربيع وجماعة من المفسرين. والآخر: إنه ما ذبح لغير الله، عن مجاهد وقتادة، والأول أوجه.
(فمن اضطر) إلى أكل هذه الأشياء ضرورة مجاعة، عن أكثر المفسرين.
وقيل: ضرورة إكراه، عن مجاهد، وتقديره فمن خاف على النفس من الجوع، ولا يجد مأكولا يسد به الرمق. وقوله: (غير باغ ولا عاد) قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها:
غير باغ اللذة، ولا عاد سد الجوعة، عن الحسن وقتادة ومجاهد. وثانيها: غير باغ في الإفراط، ولا عاد في التقصير، عن الزجاج (وثالثها): غير باغ على إمام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريق المحقين، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وعن مجاهد وسعيد بن جبير.
واعترض علي بن عيسى على هذا القول بأن قال: إن الله لم يبح لأحد قتل نفسه، والتعرض للقتل قتل في حكم الدين، ولأن الرخصة لأجل المجاعة، لا لأجل سفر الطاعة، وهذا فاسد لأن الباغي على الإمام معرض نفسه للقتل، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله، كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين.
وقوله: إن الرخصة لأجل المجاعة غير مسلم على الإطلاق، بل هو مخصوص بمن

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست