responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير كنز الدقائق نویسنده : المشهدي، الميرزا محمد    جلد : 2  صفحه : 573
الله وأما الدية المسلمة، فإلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال:
وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن، فتحرير رقبة فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه وبين الله: " ودية مسلمة إلى أهله " [1].
عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " إلى قوله: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه [2].
وفي مجمع البيان: واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر؟ قيل: بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين، لأنهم أهل ذمة، ورواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار [3].
فمن لم يجد: رقبة، بأن لا يملكها، ولا ما يتوسل به إليها.
فصيام شهرين متتابعين: فعليه، أو فالواجب عليه صوم شهرين.
وفي من لا يحضره الفقيه: عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله (عز وجل): " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " إلى قوله (عز وجل): " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " [4].


[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 262 ح 217.
[2] تفسير العياشي: ج 1 ص 263 ح 218.
[3] مجمع البيان: ج 3 ص 91 س 16 في تفسير لآية 92 من سورة النساء.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 77 قطعة من حديث 1784.


نام کتاب : تفسير كنز الدقائق نویسنده : المشهدي، الميرزا محمد    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست