يوم الجمعة أي صلاتها. في كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " [1]. وفي من لا يحضره الفقيه: وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال: ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه [2]. روى الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا [3]، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله [4]. وفي تفسير العياشي: عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابن يعقوب أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ومن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا إلى الحج أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه [5]. فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: مخصص لسابقه، لان المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: أي يريد أن ييسر عليكم
[1] الخصال: ص 614، حديث الأربعمائة (علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد). [2] الفقيه: ج 2، ص 91، باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، ح 2. [3] يقال: ما برح من مكانه أي لم يفارقه. مجمع البحرين: ج 2، ص 342، لغة (برح) [4] الفقيه: ج 2، ص 89، باب 46، ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان، ح 2. [5] تفسير العياشي: ج 1، ص 80، ح 186.