نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 607
ويقتضي نظم الآية أن تكون هذه الجمل الثلاث بأجمعها جزاء للشرط، فيكون التقدير: من قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، أي: فاجمعوا لهم الجلد ورد الشهادة والتفسيق * (إلا الذين تابوا) * عن القذف * (وأصلحوا فإن الله) * يغفر لهم، فلا يجلدون ولا ترد شهادتهم ولا يفسقون. والأبد: اسم لزمان طويل انتهى أو لم ينته، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، سواء حد أو لم يحد، عن أئمة الهدى (عليهم السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) [1]، وهو مذهب الشافعي [2]. ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه، فإن لم يفعل ذلك لم تقبل شهادته. * (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدا ت بالله إنه لمن الصدقين [6] والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين [7] ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدا ت بالله إنه لمن الكذبين [8] والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين [9] ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم [10]) * روي: أنه لما نزلت آية القذف قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله، إن رأى رجل منا مع امرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمانين! وإلى أن يجئ بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى، قال: كذلك أنزلت يا عاصم، فخرج فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع، فقال: ما وراءك؟ قال: شر، وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سمحاء، فقال: هذا والله سؤالي،
[1] انظر الكافي: ج 7 ص 397 ب 18 شهادة القاذف والمحدود. [2] كتاب الام للشافعي: ج 7 ص 45.
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 607