responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 557
من نسائكهم، ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من المساواة للفقراء ومواساتهم * (البائس) * الذي أصابه بؤس، أي: شدة وقضاء.
التفث: قص الشارب والأظفار والاستحداد [1] واستعمال الطيب، والتفث:
الوسخ، والمراد: قضاء إزالة التفث * (وليوفوا نذورهم) * ما وجب حجهم، أو: ما عسى ينذرونه من أعمال البر في حجهم * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * طواف الزيارة، وروى أصحابنا [2]: أنه طواف النساء الذي يستباح به وطء النساء، وذلك بعد طواف الزيارة، والعتيق: القديم لأنه * (أول بيت وضع للناس) * [3] وقيل: أعتق من الجبابرة، كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله [4]، وقيل: أعتق من الغرق [5]، وقيل: هو الكريم من قولهم عتاق الطير [6].
* (ذلك) * خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر والشأن ذلك، والحرمة: ما لا يحل هتكه، وجميع ما كلفه الله به من مناسك الحج وغيرها فهو بهذه الصفة، فيحتمل أن يكون عاما في جميع التكاليف، ويحتمل أن يكون خاصا في مناسك الحج * (فهو) * خبر له، فالتعظيم * (خير له) * ومعنى التعظيم: العلم بأنها واجبة الحفظ * (إلا ما يتلى عليكم) * آية تحريمه، وذلك قوله: * (حرمت عليكم الميتة) * الآية في سورة المائدة [7].


[1] الاستحداد: الحلاقة. (أقرب الموارد: مادة حدد).
[2] انظر تهذيب الأحكام للطوسي: ج 5 ص 252 و 253 ح 14 و 15.
[3] آل عمران: 96.
[4] قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن الزبير. راجع تفسير البغوي: ج 3 ص 285.
[5] قاله ابن زيد، وروي عن أبي جعفر (عليه السلام). راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص 21، والتبيان:
ج 7 ص 311.
[6] وهو قول ابن جبير. راجع البحر المحيط لأبي حيان: ج 6 ص 365.
[7] الآية: 3 منها.


نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست