responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 534
يصام عن كل نصف صاع يوما.
والخيار في هذه الكفارات الثلاث إلى قاتل الصيد [1]، وقيل: هي مرتبة [2]، وكلا القولين رواه أصحابنا [3] * (ليذوق) * متعلق ب‌ * (جزاء) * والمعنى: فالواجب عليه أن يجازى أو يكفر ليذوق سوء عاقبة فعله * (عفا الله عما سلف) * لكم من الصيد في حال الإحرام يعني الدفعة الأولى، ومن عاد ثانية إلى قتل الصيد محرما * (فينتقم الله منه) * تقديره: فهو ينتقم الله منه ويعاقبه بما صنع ولا كفارة عليه.
* (أحل لكم صيد البحر) * أي: مصيداته * (وطعامه) * وما يطعم من صيده، والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده * (متعا لكم) * مفعول له، أي: تمتيعا [4] لكم، والمعنى: وأحل لكم طعام البحر تمتيعا [5] لتنائكم [6] تأكلونه طريا ولسيارتكم يتزودونه قديدا، ص [7]: " وطعامه حل لكم وللسيارة ".
سورة المائدة / 97 - 100 * (جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام


[1] وهو ما ذهب إليه ابن عباس وعطاء والحسن وإبراهيم واختاره الجبائي على ما حكاه عنهم
الشيخ في التبيان: ج 4 ص 27، وبه قال الشافعي ومالك كما في الخلاف: ج 2 ص 398،
وانظر الام: ج 2 ص 207، والموطأ: ج 1 ص 355، والمجموع: ج 7 ص 438، وعمدة
القارئ: ج 10 ص 161.
[2] وهو قول ابن عباس في رواية أخرى والشعبي وإبراهيم والسدي على ما حكاه عنهم
الشيخ في التبيان: ج 4 ص 27.
[3] ذهب إلى الأول الشيخ في الخلاف: ج 2 ص 397 مسألة (260)، والتبيان: ج 4 ص 25،
وذهب إلى الثاني العلامة في مختلف الشيعة: ج 4 ص 89 وقال: وهو مذهب الشيخ المصنف
في النهاية وابن أبي عقيل وابن بابويه والسيد المرتضى.
[4] و (3) في نسخة: تمتعا.
[6] التانئ: أي المقيم، تنأ في المكان إذا أقام فيه. (القاموس المحيط: مادة تنأ).
[7] كذا في جميع النسخ.


نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست