responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381
* (الزانية والزاني) * الآية [1] [2]، * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح، وقيل: السبيل هو الحد، إذ لم يكن مشروعا في ذلك الوقت [3]، وقد روي: أنه لما نزل قوله: * (الزانية والزاني) * الآية قال (عليه السلام): " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " [4] وعندنا: أن هذا الحكم مختص بالشيخ والشيخة إذا زنيا [5] * (والذان يأتينها منكم) * يريد الزاني والزانية * (فاذوهما) * فذموهما وعيروهما، فإن تابا وأصلحا وغيرا الحال * (فأعرضوا عنهما) * واقطعوا الذم والتعيير وكفوا عن أذاهما، وقرئ: " والذان " بتشديد النون [6].
* (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما [17] وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما) * [18]


[1] النور: 2.
[2] انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة: ص 42، والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي: ص 22،
والناسخ والمنسوخ لابن البارزي: ص 29.
[3] قاله الماوردي في تفسيره: ج 1 ص 462.
[4] رواه مسلم في صحيحه: ج 2 ص 33، والترمذي في سننه: ج 2 ص 242، وأحمد في
مسنده: ج 5 ص 313.
[5] كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف: ج 5 ص 366 - 367، وابن البراج في المهذب:
ج 2 ص 519، وابن حمزة في الوسيلة: ص 411.
[6] قرأه ابن كثير. راجع التبيان: ج 3 ص 143، والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج 2
ص 373، والبحر المحيط لأبي حيان: ج 3 ص 197.


نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست