responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 379
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) * [12] * (ولكم) * أيها الأزواج * (نصف ما) * تركت زوجاتكم * (إن لم يكن لهن ولد) * ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد * (فإن كان لهن ولد) * منكم أو من غيركم * (فلكم الربع) * جعلت المرأة على النصف من الرجل بحق الزواج كما جعلت كذلك في النسب، والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن * (وإن كان رجل) * يعني: الميت * (يورث) * أي: يورث منه من " ورث "، أو يورث من " أورث "، فيكون الرجل وارثا لا موروثا منه، وهو صفة ل‌ * (رجل) *، و * (كلالة) * خبر * (كان) *، أي: وإن كان رجل موروث منه أو وارث كلالة، ويجوز أن يكون * (يورث) * خبر * (كان) * و * (كلالة) * حالا من الضمير في * (يورث) *.
واختلف في معنى الكلالة، والمروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنها تطلق على الإخوة والأخوات [1]، والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، فعلى هذا تكون الكلالة أن يترك الانسان من أحاط بأصل النسب الذي هو الوالد والولد، وتكلله كالإكليل الذي يحيط بالرأس ويشتمل عليه، لأن الكلالة في الأصل مصدر فتطلق على من ليس بولد ولا والد وعلى من لم يخلف ولدا ولا والدا وخلف ما عداهما من الإخوة والأخوات، ويكون صفة للموروث أو الوارث بمعنى ذي كلالة، كما تقول: فلان من قرابتي تريد من ذوي قرابتي * (أو امرأة) * تورث كذلك * (وله أخ أو أخت) * يعني: من الأم * (فلكل وا حد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم


[1] انظر الكافي: ج 7 ص 101 ح 3 و 4 و 5، وتفسير العياشي: ج 1 ص 227 ح 58 و 59.


نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست