responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 256
رجالكم) * من رجال المؤمنين * (فإن لم يكونا) * فإن لم يكن الشهيدان * (رجلين فرجل وامرأتان) * فليشهد رجل وامرأتان، وشهادة النساء مقبولة عندنا في غير:
رؤية الهلال والطلاق مع الرجال على تفصيل فيه [1]، وهي مقبولة على الانفراد فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل العذرة والأمور الباطنة للنساء * (ممن ترضون) * ممن تعرفون عدالته وهو مرضي عندكم * (من الشهداء أن تضل إحديهما) * أن لا تهتدي إحدى المرأتين للشهادة بأن تنساها من قولهم: ضل الطريق: إذا لم يهتد له، وهو في موضع النصب بأنه مفعول له، أي: إرادة أن تضل، لما كان الضلال سببا للإذكار كانت إرادة الضلال إرادة للإذكار، فكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، ومثله قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط فادعمه، وقرئ: " فتذكر " [2]، وهما لغتان، يقال: أذكره وذكره، وقراءة حمزة: " إن تضل إحداهما " على الشرط " فتذكر " بالرفع [3]، كقوله: * (ومن عاد فينتقم الله منه) * [4]، * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * ليقيموا الشهادة، وقيل:
ليستشهدوا [5]، وقيل لهم: شهداء قبل التحمل، تنزيلا لما يقارب منزلة الكائن.


[1] انظر المقنعة للشيخ المفيد: ص 727، والنهاية ونكتها: ج 2 ص 61، وكشف الرموز للآبي:
ج 2 ص 525، ومختلف الشيعة للعلامة: ص 712 ط حجر.
[2] قرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن. راجع كتاب السبعة في
القراءات لابن مجاهد: ص 194، والحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج 2
ص 310، والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص 149، والبحر المحيط لأبي حيان: ج 2 ص 349.
[3] حكاها عنه ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 194، والشيخ في التبيان: ج 2
ص 371.
[4] المائدة: 95.
[5] قاله مجاهد والشعبي وعطاء والأعمش وحمزة. راجع تفسير الماوردي: ج 1 ص 357،
والتبيان: ج 2 ص 371، وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 194، والكشف عن
وجوه القراءات للقيسي: ج 1 ص 320، والبحر المحيط لأبي حيان: ج 2 ص 349.


نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست