responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 216
لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء مع حسن العشرة والقيام بحقوقهن وبين أن يسرحوهن سراحا جميلا، وقيل: معناه: الطلاق الرجعي * (مرتان) *، لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك برجعة أو تسريح بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة [1]، وقيل: بأن يطلقها الثالثة [2]، وروي: أن سائلا سأل رسول الله:
أين الثالثة؟ فقال (عليه السلام): " أو تسريح بإحسان " [3]، * (ولا يحل لكم) * خطاب للأزواج * (أن تأخذوا مما آتيتموهن) * من المهر * (شيئا إلا أن يخافا) * الزوجان ترك إقامة * (حدود الله) * فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها * (فلا جناح عليهما) * فلا جناح على الرجل فيما أخذ وعلى المرأة * (فيما افتدت به) * أي: فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر أو الزيادة على المهر إن كان النشوز والبغض منها وحدها، وإن كان منهما فدون المهر، وقرئ: " أن يخافا " على البناء للمفعول وإبدال " أن لا يقيما " من ألف الضمير في " يخافا " [4]، وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله، ونحوه: * (وأسروا النجوى الذين ظلموا) * [5].
سورة البقرة / 230 و 231 * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله


[1] قاله عروة وقتادة على ما حكاه عنهما الماوردي في تفسيره: ج 1 ص 293، واختاره
الزجاج في معاني القرآن: ج 1 ص 307.
[2] وهو قول عطاء ومجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج 1 ص 294.
[3] أوردها الماوردي في تفسيره: ج 1 ص 294، والبيهقي في سننه: ج 7 ص 240.
[4] قرأه حمزة وأبو جعفر ويعقوب والأعمش وأبو عبيد. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن
مجاهد: ص 183، والحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج 2 ص 248،
والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص 35، والبحر المحيط لأبي حيان: ج 2 ص 198.
[5] الأنبياء: 3.


نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست