responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 282

الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى » الآية مترتبا على ما تقدمه من الفرعين لئلا يلزم التفكيك في السياق.

ولا يخفى عليك أن هذا الذي التزموا به يخرج الآية عن مستقر معناها الوحداني إلى معنى متهافت الأطراف يدفع آخره أوله ، وينقض ذيله صدره فقد بدئت الآية بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أكرم على الله وأعز من أن يستذله ويحوجه إلى نصرة هؤلاء بل هو تعالى وليه القائم بنصره حيث لم يكن أحد من هؤلاء الحافين حوله المتبعين أثره ثم إذا شرعت في بيان نصره تعالى إياه بين نصره غيره بإنزال السكينة عليه وتأييده بجنود لم يروها إلى آخر الآية.

هب أن نصره تعالى بعض المؤمنين به صلى‌الله‌عليه‌وآله أو جميعهم نصر منه له بالحقيقة لكن الآية في مساق يدفعه البتة فإن الآية السابقة يجمع المؤمنين في خطاب واحد ـ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) ـ ويعاتبهم ويهددهم على التثاقل عن إجابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما أمرهم به من النفر في سبيل الله والخروج إلى الجهاد ثم الآية الثانية تهددهم بالعذاب والاستبدال إن لم ينفروا وتبين لهم أن الله ورسوله في غنى عنهم ولا يضرونه شيئا ، ثم الآية الثالثة توضح أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في غنى عن نصرهم لأن ربه هو وليه الناصر له ، وقد نصره حيث لم يكن لأحد منهم صنع فيه وهو نصره إياه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

ومن البين الذي لا مرية فيه أن مقتضى هذا المقام بيان نصره صلى‌الله‌عليه‌وآله الخاص به المتعلق بشخصه من الله سبحانه خاصة من دون صنع لأحد من المؤمنين في ذلك لا بيان نصره إياه بالمؤمنين أو ببعضهم وقد جمعهم في خطاب المعاتبة ، ولا بيان نصره بعض المؤمنين به ممن كان معه.

ولا أن المقام مقام يصلح لأن يشار بقوله : « إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ » إشارة إجمالية إلى نصره العزيز لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يؤخذ في تفصيل ما خص به صاحبه من الخصيصة بإنزال السكينة والتأييد بالجنود فإن المقام على ما تبين لك يأبى ذلك.

ويدفعه ثالثا : أن فيه غفلة عن حقيقة معنى السكينة وقد تقدم الكلام فيها في ذيل قوله تعالى : « ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ » توبة : ـ ٢٦.

والأمر الثاني : أن المراد بتأييده صلى‌الله‌عليه‌وآله بجنود لم يروها تأييده بذلك يومئذ على

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست