responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 103

( بحث روائي )

في الكافي ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

وفيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال : الخمس في خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ـ يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس ـ فيجعل لمن جعل الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك.

ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ـ وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ـ فسهم الله وسهم رسوله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ـ فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كلا ، ونصف الخمس الثاني بين أهل بيته : فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ـ ما يستغنون به في سنتهم ـ فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم ـ دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ـ عوضا لهم عن صدقات الناس تنزيها من الله ـ لقرابتهم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وكرامة من الله لهم من أوساخ الناس ـ فجعل لهم خاصة من عنده وما يغنيهم به ، أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقة بعضهم على بعض ـ.

وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس ـ هم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين ذكرهم الله فقال : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ـ ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء.

ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ـ فإن الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء لأن الله يقول ، « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ».

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست