responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 7  صفحه : 370

وفيه ، أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال : نسخها العشر ونصف العشر.

أقول : ليست النسبة بين الآية وآية الزكاة نسبة النسخ إذ لا تنافي يؤدي إلى النسخ سواء قلنا بوجوب الصدقة أو باستحبابها.

وفيه ، أخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك قال" : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.

أقول : الكلام فيه كسابقه.

وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم قال : كان أهل المدينة إذا صرموا النخل ـ يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ـ فيجيء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه ـ فهو قوله : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ».

وفي تفسير القمي ، : في قوله تعالى : « ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ » الآية : فهذه التي أحلها الله في كتابه في قوله : « وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ » ثم فسرها في هذه الآية فقال : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » عنى الأهلي والجبلي « وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ » عنى الأهلي والوحشي الجبلي « وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » عنى الأهلي والوحشي الجبلي « وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ » يعني البخاتي والعراب ، فهذه أحلها الله.

أقول : وروي ما يؤيد ذلك في الكافي والاختصاص وتفسير العياشي عن داود الرقي وصفوان الجمال عن الصادق عليه‌السلام. ويبقى البحث في أن معنى الزوج في قوله : « ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » الآية هو الذي في قوله : « وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ » أو غيره ، وسيوافيك إن شاء الله تعالى.

وفي تفسير العياشي ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ـ والوطواط والحمير والبغال والخيل ـ فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ليس الحمير بحرام ، وقال : قرأ هذه الآيات « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ـ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 7  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست