نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 6 صفحه : 145
عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ـ وينتقم الله منه ، والنقمة في
الآخرة.
وفيه ، : عن
الكليني ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن
أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه كفارة.
وفيه ، : عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله : محرم أصاب صيدا؟ قال
: عليه كفارة ـ قلت : فإن هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.
أقول
:الروايات ـ كما
ترى ـ مختلفة ، وقد جمع الشيخ بينها بأن المراد أن المحرم إذا قتل متعمدا فعليه
كفارة وإن عاد متعمدا فلا كفارة عليه ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وأما الناسي
فكلما عاد فعليه كفارة.
وفيه ، :
بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في قول الله عز وجل : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ـ فالعدل رسول الله صلىاللهعليهوآله والإمام من بعده ـ يحكم به وهو ذو عدل ـ فإذا علمت ما
حكم الله به من رسول الله والإمام ـ فحسبك ولا تسأل عنه.
أقول
: وفي هذا
المعنى عدة روايات وفي بعضها : تلوت عند أبي عبد الله عليهالسلام : «
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ـ فقال : ذو عدل منكم ، هذا مما أخطأت به الكتاب ، وهو يرجع إلى القراءة
كما هو ظاهر.
وفي الكافي ،
عن الزهري عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل : « وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ـ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ـ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ».
أوتدري كيف
يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد ثم تفض تلك
القيمة على البر ـ ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
وفيه ، بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه ـ فله أن ينحره حيث
شاء إلا فداء الصيد ـ فإن الله يقول :
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 6 صفحه : 145