responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 6  صفحه : 145

عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ـ وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة.

وفيه ، : عن الكليني ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه كفارة.

وفيه ، : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله : محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه كفارة ـ قلت : فإن هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.

أقول : الروايات ـ كما ترى ـ مختلفة ، وقد جمع الشيخ بينها بأن المراد أن المحرم إذا قتل متعمدا فعليه كفارة وإن عاد متعمدا فلا كفارة عليه ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وأما الناسي فكلما عاد فعليه كفارة.

وفيه ، : بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ـ فالعدل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ـ يحكم به وهو ذو عدل ـ فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله والإمام ـ فحسبك ولا تسأل عنه.

أقول : وفي هذا المعنى عدة روايات وفي بعضها : تلوت عند أبي عبد الله عليه‌السلام : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ـ فقال : ذو عدل منكم ، هذا مما أخطأت به الكتاب ، وهو يرجع إلى القراءة كما هو ظاهر.

وفي الكافي ، عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ـ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ـ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ».

أوتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد ثم تفض تلك القيمة على البر ـ ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.

وفيه ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه ـ فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ـ فإن الله يقول :

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست