responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 6  صفحه : 144

(بحث روائي)

في الكافي ، : بإسناده عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : « لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ـ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » ، قال : حشرت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عمرة الحديبية الوحوش ـ حتى نالتها أيديهم ورماحهم.

أقول : ورواه العياشي ، عن معاوية بن عمار مرسلا ، وروى هذا المعنى أيضا الكليني في الكافي ، والشيخ في التهذيب ، بإسنادهما إلى الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، والعياشي عن سماعة عنه عليه‌السلام مرسلا ، وكذا القمي في تفسيره مرسلا ، وروي ذلك عن مقاتل بن حيان كما يأتي.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية ـ فكانت الوحوش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم ـ لم يروا مثله قط فيما خلا ؛ فنهاهم الله عن قتله ـ وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب.

أقول : والروايتان لا تنافيان ما قدمناه في البيان السابق من عموم معنى الآية.

وفي الكافي ، مسندا عن أحمد بن محمد رفعه : في قوله تبارك وتعالى : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) ، قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

وفي تفسير العياشي ، بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة ، فإن قتل فرخا ففيه جمل ، فإن وطأ بيضة فكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : « لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ » ـ البيض والفراخ « وَرِماحُكُمْ » الأمهات الكبار.

أقول : ورواه الشيخ في التهذيب ، عن حريز عنه عليه‌السلام مقتصرا على الشطر الأخير من الحديث.

وفي التهذيب ، بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ـ ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست