نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 6 صفحه : 135
فلا يبقى لهذه
لروايات إلا أن تحمل على استفادتهم ذلك باجتهادهم في الآيات مع الذهول عن آية
الأعراف ، وللمفسرين في تقريب معنى هذه الروايات توجيهات غريبة [١].
وبعد اللتيا
والتي فالكتاب نص في تحريم الخمر في الإسلام قبل الهجرة ، ولم تنزل آية المائدة
إلا تشديدا على الناس لتساهلهم في الانتهاء عن هذا النهي الإلهي وإقامة حكم
الحرمة.
وفي تفسير
العياشي ، : عن هشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قيل له : روي عنكم : أن الخمر والأنصاب والأزلام
رجال؟ فقال : ما كان ليخاطب الله خلقه بما لا يعقلون.
وفيه ، : عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : أتي عمر بن الخطاب
بقدامة بن مظعون ـ وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ـ فسأل عليا فأمره أن يجلده
ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي حد ـ أنا من أهل هذه الآية :
« لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ـ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا » ـ فقرأ الآية حتى استتمها ـ فقال له علي عليهالسلام : كذبت لست من أهل هذه الآية ـ ما طعم أهلها فهو حلال
لهم ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم.
أقول : وروي
هذا المعنى أيضا عن أبي الربيع عنه عليهالسلام ، ورواه أيضا الشيخ في التهذيب ، بإسناده عن ابن سنان
عنه عليهالسلام ، وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا.
وقوله عليهالسلام : [ ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، إلخ ] منطبق على ما
قررناه في البيان السابق من معنى الآية فراجع.
وفي تفسير الطبري
، عن الشعبي قال : نزلت في الخمر أربع آيات : « (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) ، الآية » فتركوها ثم نزلت : « تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً » فشربوها ـ ثم نزلت الآيتان في المائدة : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ » ـ إلى قوله ـ (فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ) »
[١] حتى بذكر بعضهم
: أن الصحابة كانوا يتأولون آية البقرة : « قيل فيهما إثم » مع تصريح القرآن بحرمة
الإثم قبل ذلك في آية الأعراف ، بأن المراد به الإثم الخالص.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 6 صفحه : 135