نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 6 صفحه : 116
أقول
: والرواية
تشاكل ذيل الرواية الأولى التي أوردناها في صدر البحث غير أنها لا تنطبق على ظاهر
الآية فإن الحلف على ترك واجب أو مباح لا يخلو من عقد عليه ، وقد قوبل في الآية
قوله : «
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » بقوله : « بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » ودل ذلك على كون اللغو من اليمين ما لا عقد عليه ،
وهذا الظاهر إنما يوافق الرواية المفسرة للغو اليمين بقول القائل : لا والله ،
وبلى والله ، من غير أن يعقد على شيء ، وأما اليمين الملغاة شرعا ففيها عقد على ما
حلف عليه فالمتعين أن يستند إلغاؤه إلى السنة دون الكتاب.
على أن سياق
الآية أدل دليل على أنها مسوقة لبيان كفارة اليمين والأمر بحفظها استقلالا لا على
نحو التطفل كما هو لازم هذا التفسير.