نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 61
( بيان )
الآيات تشرع
صلاة الخوف والقصر في السفر ، وتنتهي إلى ترغيب المؤمنين في تعقيب المشركين
وابتغائهم ، وهي مرتبطة بالآيات السابقة المتعرضة للجهاد وما لها من مختلف الشئون.
قوله تعالى : « وَإِذا ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » الجناح الإثم والحرج والعدول ، والقصر النقص من الصلاة ، قال في المجمع : في قصر الصلاة ثلاث
لغات : قصرت الصلاة أقصرها وهي لغة القرآن ، وقصرتها تقصيرا ، أقصرتها إقصارا.
والمعنى : إذا
سافرتم فلا مانع من حرج وإثم أن تنقصوا شيئا من الصلاة ، ونفي الجناح الظاهر وحده
في الجواز لا ينافي وروده في السياق للوجوب كما في قوله تعالى « إِنَّ الصَّفا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا
جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » : ( البقرة : ١٥٨ ) مع كون الطواف واجبا ، وذلك أن
المقام مقام التشريع ، ويكفي فيه مجرد الكشف عن جعل الحكم من غير حاجة إلى استيفاء
جميع جهات الحكم وخصوصياته ، ونظير الآية بوجه قوله تعالى « وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ » الآية : ( البقرة : ١٨٤ ).
قوله تعالى : « إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » ، الفتنة وإن كانت ذات معان كثيرة مختلفة لكن المعهود من إطلاقها
في القرآن في خصوص الكفار والمشركين التعذيب من قتل أو ضرب ونحوهما ، وقرائن
الكلام أيضا تؤيد ذلك فالمعنى : إن خفتم أن يعذبوكم بالحملة والقتل.
والجملة قيد
لقوله « فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ » ، جُناحٌ وتفيد أن بدء تشريع القصر في الصلاة إنما كان عند خوف الفتنة
، ولا ينافي ذلك أن يعم التشريع ثانيا جميع صور السفر الشرعي وإن لم يجامع الخوف
فإنما الكتاب بين قسما منه ، والسنة بينت شموله لجميع الصور كما سيأتي في
الروايات.
قوله تعالى : « وَإِذا كُنْتَ
فِيهِمْ ـإلى قوله ـ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ »
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 61