responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 5  صفحه : 331

في سرية ، فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ، ويأكلون من ألبانها فلما برءوا واشتدوا ـ قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل ـ فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إليهم عليا عليه‌السلام ـ وإذا هم في واد قد تحيروا ـ ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريبا من أرض اليمن فأسرهم ـ وجاء بهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت هذه الآية : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ـ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ـ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ».

أقول : ورواه في التهذيب ، بإسناده عن أبي صالح عنه عليه‌السلام ، باختلاف يسير ، ورواه العياشي ، في تفسيره عنه عليه‌السلام : وزاد في آخره ـ فاختار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، والقصة مروية في جوامع أهل السنة ومنها الصحاح الستة بطرق على اختلاف في خصوصياتها ، ومنها ما وقع في بعضها أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد أن ظفر بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم ، وفي بعضها : فقتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله منهم وصلب وقطع وسمل الأعين ، وفي بعضها : أنه سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة ، وفي بعضها : أن الله نهاه عن سمل الأعين ، وأن الآية نزلت معاتبة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أمر هذه المثلة ، وفي بعضها : أنه أراد أن يسمل أعينهم ولم يسمل ، إلى غير ذلك.

والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام خالية عن ذكر سمل الأعين.

وفي الكافي ، بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عبيد الله المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ـ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » (الآية) فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟

فقال : إذا حارب الله ورسوله ـ وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ـ قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله ـ وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ـ ولم يأخذ المال نفي من الأرض ـ.

قلت كيف ينفى من الأرض وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي ـ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة ـ فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره ـ كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست