نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 225
قيل : إن الكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدم ، وهما كعبان في كل
قدم في المفصل.
قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » الجنب في الأصل مصدر غلب عليه الاستعمال بمعنى اسم الفاعل ،
ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره ، يقال : رجل جنب وامرأة جنب ورجلان
أو امرأتان جنب ، ورجال أو نساء جنب ، واختص الاستعمال بمعنى المصدر للجنابة.
والجملة أعني
قوله : « وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » معطوفة على قوله : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » لأن الآية مسوقة لبيان اشتراط الصلاة بالطهارة
فالتقدير : وتطهروا إن كنتم جنبا ، فيئول إلى تقدير شرط الخلاف في جانب الوضوء
وتقدير الكلام : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إن لم تكونوا
جنبا وإن كنتم جنبا فاطهروا ويستفاد من ذلك أن تشريع الوضوء إنما هو في حال عدم
الجنابة ، وأما عند الجنابة فالغسل فحسب كما دلت عليه الأخبار.
وقد بين الحكم
بعينه في آية النساء بقوله : «
وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » فهذه الآية تزيد على تلك الآية بيانا بتسمية الاغتسال
تطهرا ، وهذا غير الطهارة الحاصلة بالغسل ، فإنها أثر مترتب ، وهذا نفس الفعل الذي
هو الاغتسال وقد سمي تطهرا كما يسمى غسل أوساخ البدن بالماء تنظفا.
ويستفاد من ذلك
ما ورد في بعض الأخبار من قوله عليهالسلام : « ما جرى عليه الماء فقد طهر ».
قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ
لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » شروع في بيان حكم من لا يقدر على الماء حتى يغسل أو
يغتسل.
والذي ذكر من
الموارد وعد بالترديد ليس بعضها يقابل بعضا مقابلة حقيقية ، فإن المرض والسفر ليسا
بنفسهما يوجبان حدثا مستدعيا للطهارة بالوضوء أو الغسل بل إنما يوجبانه إذا أحدث
المكلف معهما حدثا صغيرا أو كبيرا ، فالشقان الأخيران لا يقابلان
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 225