responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 5  صفحه : 217

وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية ـ مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.

وفي الكافي ، بإسناده عن زرارة ، وفي تفسير العياشي ، عن مسعدة بن صدقة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ـ فقال : منسوخة بقوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ».

أقول : ويشكل بتقدم قوله : « وَلا تُمْسِكُوا » (الآية) على قوله : « وَالْمُحْصَناتُ » (الآية) نزولا ولا يجوز تقدم الناسخ على المنسوخ. مضافا إلى ما ورد أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة ، وقد تقدم الكلام فيه. ومن الدليل على أن الآية غير منسوخة ما تقدم من الرواية الدالة على جواز التمتع بالكتابية وقد عمل بها الأصحاب وقد تقدم في آية المتعة أن التمتع نكاح وتزويج.

نعم لو قيل بكون قوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » (الآية) مخصصا متقدما خرج به النكاح الدائم من إطلاق قوله : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » لدلالته على النهي عن الإمساك بالعصمة ، وهو ينطبق على النكاح الدائم كما ينطبق على إبقاء عصمة الزوجية بعد إسلام الزوج وهو مورد نزول الآية.

ولا يصغي إلى قول من يعترض عليه بكون الآية نازلة في إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر ، فإن سبب النزول لا يقيد اللفظ في ظهوره ، وقد تقدم في تفسير آية النسخ من سورة البقرة في الجزء الأول من الكتاب أن النسخ في عرف القرآن وبحسب الأصل يعم غير النسخ المصطلح كالتخصيص.

وفي بعض الروايات أيضا أن الآية منسوخة بقوله : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » (الآية) وقد تقدم الإشكال فيه ، وللكلام تتمة تطلب من الفقه.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » (الآية): عن أبان بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام ـ أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه قال : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » ، ـ وقال عليه‌السلام : الذي يكفر بالإيمان ـ الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به.

وفيه ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : هو ترك العمل حتى يدعه أجمع.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست