responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 5  صفحه : 213

إذ لم يحرم شيء منه على بني إسرائيل لا قبل التوراة ولا بعدها ، فالطعام في الأصل كل ما يطعم أي يذاق أو يؤكل ، قال تعالى في ماء النهر حكاية عن طالوت : « فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي » ، وقال : « فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا » أي أكلتم.

وليت شعري ما ذا فهم من قولهم : « الطعام إذا أطلق كان المراد به الحبوب وأشباهها » فلم يلبث حتى أورد عليهم بمثل قوله : « يَطْعَمُهُ » وقوله : « طَعِمْتُمْ » من مشتقات الفعل؟ وإنما قالوا ما قالوا في لفظ الطعام ، لا في الأفعال المصوغة منه. وأورد بمثل : « وطعام البحر » والإضافة أجلى قرينة ، فليس ينبت في البحر بر ولا شعير. وأورد بمثل : « كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ » ثم ذكر هو نفسه أن من المعلوم من دينهم أنهم لم يحرم عليهم البر أو الحب. وكان ينبغي عليه أن يراجع من القرآن موارد أطلق اللفظ فيها إطلاقا ثم يقول ما هو قائله كقوله : « فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » : ( البقرة : ١٨٤ ) وقوله : « أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ » : ( المائدة : ٩٥ ) وقوله : « وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ » : ( الإنسان : ٨ وقوله : « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ » : ( عبس : ٢٤ ) ونحو ذلك.

ثم قال : وليس الحب مظنة للتحليل والتحريم ، وإنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك لوصف حسي كموت الحيوان حتف أنفه ، أو معنوي كالتقرب به إلى غير الله ولذلك قال تعالى : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » : الآية ( الأنعام : ١٤٥ ) وكله يتعلق بالحيوان وهو نص في حصر التحريم فيما ذكر ، فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص.

وكلامه هذا أعجب من سابقه : أما قوله : ليس الحب مظنة للتحليل والتحريم وإنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك ، فيقال له : في أي زمان يعني ذلك؟ أفي مثل هذه الأزمنة وقد استأنس الأذهان بالإسلام وعامة أحكامه منذ عدة قرون ، أم في زمان النزول ولم يمض من عمر الدين إلا عدة سنين؟ وقد سألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أشياء هي أوضح من حكم الحبوب وأشباهها وأجلى ، وقد حكى الله تعالى بعض ذلك كما في قوله : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ » : ( البقرة : ٢١٥ ) وقد روى عبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجالا قالوا : كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين ـ فأنزل الله : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » الحديث. وقد مر وسيجيء لهذا القول نظائر في تضاعيف الروايات كما نقلناه في حج التمتع وغير ذلك.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست