نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 106
أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها ، فلا جناح على الزوج ولا على
المرأة ، وإن أبت هي طلقها أو تساوى بينهما لا يسعه إلا ذلك :
أقول : ورواها
في الدر المنثور ، عن مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر
والحاكم ـ وصححه ـ باختصار.
وفي الدر
المنثور : أخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن
المنذر والبيهقي عن علي بن أبي طالب : أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل عنده
امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت ـ أو تكون دميمة فيريد فراقها ـ فتصالحه على أن
يكون عندها ليلة ـ وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به
فإن رجعت سوى بينهما.
وفي الكافي ،
بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل « وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها :
إني أريد أن أطلقك. فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ـ ولكن انظر في ليلتي
فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي فهو قوله
تبارك وتعالى « فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » وهذا هو الصلح.
أقول : وفي هذا
المعنى روايات أخر رواها في الكافي ، وفي تفسير العياشي.
وفي تفسير
القمي في قوله تعالى «
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ » قال : قال : أحضرت الشح فمنها ما اختارته ، ومنها ما
لم تختره.
وفي تفسير
العياشي ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » قال : في المودة.
وفي الكافي ،
بإسناده عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم ،
قال له. أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين. قال : فأخبرني عن قوله « فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ـ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » أليس هذا فرض؟ قال : بلى ، قال : فأخبرني عن قوله « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ـ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ـ أي حكيم يتكلم
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 106