نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 100
النساء ، وفيه إشارة إلى نوع حرمانهن ، الذي هو السبب لتشريع ما شرع الله
تعالى لهن من الأحكام فألغى السنة الجائرة الجارية عليهن ، ورفع الحرج بذلك عنهن ،
وذلك أنهم كانوا يأخذون إليهم يتامى النساء وأموالهن فإن كانت ذات جمال وحسن
تزوجوا بها فاستمتعوا من جمالها ومالها ، وإن كانت شوهاء دميمة لم يتزوجوا بها
وعضلوها عن التزوج بالغير طمعا في مالها.
ومن هنا يظهر (
أولا ). أن المراد بقوله «
ما كُتِبَ لَهُنَّ » هو الكتابة التكوينية وهو التقدير الإلهي فإن الصنع والإيجاد هو الذي يخد
للإنسان سبيل الحياة فيعين له أن يتزوج إذا بلغ مبلغه ، وأن يتصرف حرا في ماله من
المال والقنية ، فمنعه من الازدواج والتصرف في مال نفسه منع له مما كتب الله له في
خلقه هذه الخلقة.
و ( ثانيا ) :
أن الجار المحذوف في قوله «
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » هو لفظة « عن » والمراد الراغبة عن نكاحهن ، والإعراض عنهن لا الرغبة في
نكاحهن فإن التعرض لذكر الرغبة عنهن هو الأنسب للإشارة إلى حرمانهن على ما يدل
عليه قوله قبله « لا
تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ » ، وقوله بعده « وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ ».
وأما قوله « وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدانِ » فمعطوف على قوله «
يَتامَى النِّساءِ » وقد كانوا يستضعفون الولدان من اليتامى ، ويحرمونهم من الإرث معتذرين
بأنهم لا يركبون الخيل ، ولا يدفعون عن الحريم.
قوله تعالى : « وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ » معطوف على محل قوله «
فِيهِنَّ » والمعنى : قل
الله يفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسط ، وهذا بمنزلة الإضراب عن الحكم الخاص إلى
ما هو أعم منه أعني الانتقال من حكم بعض يتامى النساء والولدان إلى حكم مطلق
اليتيم في ماله وغير ماله.
قوله تعالى : « وَما تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً » تذكرة لهم بأن ما عزم الله عليهم في النساء وفي
اليتامى من الأحكام فيه خيرهم ، وأن الله عليم به لتكون ترغيبا لهم في العمل به
لأن خيرهم فيه ، وتحذيرا عن مخالفته لأن الله عليم بما يعملون.
قوله تعالى : « وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » ، حكم خارج عما استفتوا فيه لكنه متصل به بالمناسبة
نظير الحكم المذكور في الآية التالية « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 100