نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 283
(بحث
روائي)
عن النبي صلىاللهعليهوآله : إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ، وعنه صلىاللهعليهوآله : الرضاع لحمة كلحمة النسب.
وفي الدر
المنثور ، أخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر
رضعات معلومات ـ فنسخن بخمس معلومات ـ فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوآله وهن فيما يقرأ من القرآن.
أقول : وروي
فيه عنها ما يقرب منه بطرق أخرى ، وهي من روايات التحريف مطروحة بمخالفة الكتاب.
وفيه أخرج عبد
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إذا نكح الرجل المرأة ـ فلا يحل له أن يتزوج أمها
دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ـ ثم طلقها فإن شاء تزوج
الابنة.
أقول : وهذا
المعنى مروي من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهالسلام ، وهو مذهبهم وهو المستفاد من الكتاب كما مر في البيان
المتقدم
وقد روي من طرق
أهل السنة عن علي عليهالسلام : أن أم الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول بالبنت ،
وأنها بمنزلة الربيبة ، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها ـ لم يحرم عليه
نكاحها ، وهذه أمور يدفعها المروي عنهم عليهالسلام من طرق الشيعة.
وفي الكافي ،
بإسناده عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ـ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة ـ فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا ، فقلت جعلت فداك ما
تفتخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام ـ في هذا في المشيخة [١] التي أفتاه ابن مسعود أنه لا بأس به بذلك.
[١] لعل الصحيح :
الشمخي لما في بعض أخبار أهل السنة أنه كان رجلا من بني شمخ ، أو الصحيح في
الشمخية التي أفتى ابن مسعود.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 283