نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 271
ولا نكاح العجوز التي لا ترى الحمرة ، ولا يجوز نكاح الصغيرة ، ولا يجوز
نكاح الزاني ولا يجوز مباشرة الحامل ، ولا مباشرة من غير إنزال ، ولا نكاح من غير
تأسيس بيت ، ولا يجوز ... ولا يجوز ....
بل النكاح سنة
مشروعة بين قبيلي الذكر والأنثى لها أحكام دائمية ، وقد أريد بهذه السنة المشروعة
حفظ مصلحة عامة غالبية كما عرفت فلا معنى لجعل سنة مشروعة تابعة لتحقق الملاك وجودا
وعدما ، والمنع عما لا يتحقق به الملاك من أفراده أو أحكامه.
قوله تعالى : « فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » كان الضمير في قوله : « بِهِ » راجع إلى ما يدل عليه قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) « وهو النيل أو ما يؤدي معناه ، فيكون « ما » للتوقيت ، وقوله « مِنْهُنَّ » متعلقا بقوله : « اسْتَمْتَعْتُمْ » والمعنى : مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن
فريضة.
ويمكن أن يكون
ما موصولة ، واستمتعتم صلة لها ، وضمير به راجعا إلى الموصول وقوله « مِنْهُنَّ » بيانا للموصول ، والمعنى : ومن استمتعتم به من النساء
« إلخ ».
والجملة أعني
قوله : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ ) « إلخ » تفريع لما تقدمها من الكلام ـ لمكان الفاء ـ
تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام
أعني قوله « أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » كما تقدم بيانه شامل لما في النكاح وملك اليمين ،
فتفريع قوله : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض
الأقسام الجزئية على المقسم الكلي.
وهذا النوع من
التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل : ( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ) الآية : « البقرة : ١٨٤ » وقوله : ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ) الآية : « البقرة : ١٩٦ » وقوله ( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ ) الآية « البقرة : ٢٥٦ » إلى غير ذلك.
والمراد
بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 271