responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 271

ولا نكاح العجوز التي لا ترى الحمرة ، ولا يجوز نكاح الصغيرة ، ولا يجوز نكاح الزاني ولا يجوز مباشرة الحامل ، ولا مباشرة من غير إنزال ، ولا نكاح من غير تأسيس بيت ، ولا يجوز ... ولا يجوز ....

بل النكاح سنة مشروعة بين قبيلي الذكر والأنثى لها أحكام دائمية ، وقد أريد بهذه السنة المشروعة حفظ مصلحة عامة غالبية كما عرفت فلا معنى لجعل سنة مشروعة تابعة لتحقق الملاك وجودا وعدما ، والمنع عما لا يتحقق به الملاك من أفراده أو أحكامه.

قوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » كان الضمير في قوله : « بِهِ » راجع إلى ما يدل عليه قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) « وهو النيل أو ما يؤدي معناه ، فيكون « ما » للتوقيت ، وقوله « مِنْهُنَّ » متعلقا بقوله : « اسْتَمْتَعْتُمْ » والمعنى : مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة.

ويمكن أن يكون ما موصولة ، واستمتعتم صلة لها ، وضمير به راجعا إلى الموصول وقوله « مِنْهُنَّ » بيانا للموصول ، والمعنى : ومن استمتعتم به من النساء « إلخ ».

والجملة أعني قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) « إلخ » تفريع لما تقدمها من الكلام ـ لمكان الفاء ـ تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام أعني قوله « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » كما تقدم بيانه شامل لما في النكاح وملك اليمين ، فتفريع قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي.

وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل : ( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ) الآية : « البقرة : ١٨٤ » وقوله : ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ) الآية : « البقرة : ١٩٦ » وقوله ( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ ) الآية « البقرة : ٢٥٦ » إلى غير ذلك.

والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست