نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 258
قوله تعالى : « وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ » إلى آخر الآية ، الاستفهام للتعجيب ، والإفضاء هو الاتصال بالمماسة ، وأصله الفضاء بمعنى السعة.
ولما كان هذا
الأخذ إنما هو بالبغي والظلم ، ومورده مورد الاتصال والاتحاد أوجب ذلك صحة التعجب
حيث إن الزوجين يصيران بسبب ما أوجبه الازدواج من الإفضاء والاقتراب كشخص واحد ،
ومن العجيب أن يظلم شخص واحد نفسه ويؤذيها أو يؤذي بعض أجزائه بعضا.
وأما قوله : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثاقاً غَلِيظاً » فالظاهر أن المراد بالميثاق الغليظ هو العلقة التي أبرمها الرجل بالعقد
ونحوه ، ومن لوازمها الصداق الذي يسمى عند النكاح وتستحقه المرأة من الرجل.
وربما قيل : إن
المراد بالميثاق الغليظ العهد المأخوذ من الرجل للمرأة من إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان على ما ذكره الله تعالى ، وربما قيل : إن المراد به حكم الحلية المجعول
شرعا في النكاح ، ولا يخفى بعد الوجهين جميعا بالنسبة إلى لفظ الآية.
(بحث روائي)
في تفسير
العياشي ، عن هاشم بن عبد الله عن السري البجلي قال: سألته عن قوله : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما
آتَيْتُمُوهُنَ ) قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول ـ النبطية إذا طرح
عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره ، وكان هذا في الجاهلية.
وفي تفسير
القمي ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام : في قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) ، فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل
العرب ـ إذا مات حميم الرجل وله امرأة ـ ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق
حميمه ـ الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله ، فلما مات أبو قيس بن الأسلت ـ
ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه ، وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث
نكاحها ، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فأتت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله ـ مات أبو قيس بن الأسلت فورث
محصن ابنه نكاحي ـ فلا يدخل علي ، ولا ينفق علي ، ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي ـ
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ارجعي
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 258