نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 236
سينقطع بانقطاعه وهو قوله : ( أَوْ يَجْعَلَ اللهُ
لَهُنَّ سَبِيلاً ) لظهوره في أن هناك حكما سيطلع عليهن ، ولو سمي هذا نسخا
لم يكن به بأس فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنة من الفساد فإن القرآن
نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده ، والنبي صلىاللهعليهوآله مبين لمرادات القرآن الكريم.
والآية الثانية
متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان وهو الإيذاء سواء كان المراد به الحبس أو الضرب
بالنعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك ، والآية على هذا منسوخة بآية الجلد من سورة
النور ، وأما ما ورد من الرواية في كون الآية متضمنة لحكم الأبكار فمن الآحاد وهي
مع ذلك مرسلة ضعيفة بالإرسال ، والله أعلم هذا ولا يخلو مع ذلك من وهن [١].
قوله تعالى : « فَإِنْ تابا
وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما » « إلخ » تقييد التوبة بالإصلاح لتحقيق حقيقة التوبة ،
وتبيين أنها ليست مجرد لفظ أو حالة مندفعة.
(بحث روائي)
في الصافي ، عن
تفسير العياشي ، عن الصادق عليهالسلام : في قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) الآية هي منسوخة ، والسبيل هي الحدود.
وفيه ، عن
الباقر عليهالسلام : سئل عن هذه الآية فقال : هي منسوخة ، قيل : كيف كانت؟
قال : كانت المرأة إذا فجرت ـ فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ، ولم
تكلم ، ولم تجالس ، وأوتيت بطعامها وشرابها ـ حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا ،
قال : جعل السبيل الجلد والرجم.
قيل : قوله :
واللذان يأتيانها منكم؟ قال : يعني البكر ـ إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب
، فآذوهما؟ قال تحبس. الحديث.
أقول : القصة
أعني كون الحكم المجرى عليهن في صدر الإسلام الإمساك في البيوت حتى الوفاة مما
رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ، ونقل عن السدي أن
الحبس في البيوت كان حكما للثيبات ، والإيذاء الواقع في الآية الثانية كان حكما
للجواري والفتيان الذين لم ينكحوا ، وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام.
[١] فإن إشعار
المنسوخ بالنسخ لا ينافي النسخ ( منه )
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 236