responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 178

والنحاس في ناسخه عن ابن عمر : أن رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ليس لي مال ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ـ ومن غير أن تقي مالك بماله.

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أهل البيت عليه‌السلام وغيرهم ، وهناك مباحث فقهية وأخبار ناظرة إليها من أرادها فعليه بجوامع الحديث وكتب الفقه.

وفي تفسير العياشي ، عن رفاعة عنه عليه‌السلام : في قوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) ، قال عليه‌السلام : كان أبي يقول : إنها منسوخة.

وفي الدر المنثور ، أخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس: ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال : نسختها : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) الآية.

أقول : وكون الآية منسوخة لا يلائم ميزان النسخ إذ ليس بين الآيات الكريمة ما نسبتها إلى هذه الآية نسبة الناسخة إلى المنسوخة ، وأما قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) الآية فهو لا ينافي بمضمونه مضمون هذه الآية فإن الأكل في هذه الآية المجوزة مقيد بالمعروف ، وفي تلك الآية المحرمة بالظلم ولا تنافي بين تجويز الأكل بالمعروف وتحريم الأكل ظلما ، فالحق أن الآية غير منسوخة ، والروايتان لا توافقان الكتاب على ما فيهما من الضعف.

وفي تفسير العياشي ، عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه‌السلام : في قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) ـ قال : فقال : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.

أقول : وهو من الجري من باطن التنزيل فإن أئمة الدين آباء المؤمنين والمؤمنون أيتام المعارف عند انقطاعهم عنهم فإذا صح انتسابهم إليهم بالحب فليرفعوا درجة بتعليم المعارف الحقة التي هي ميراث آبائهم.

(بحث علمي في فصول ثلاثة)

١ ـ النكاح من مقاصد الطبيعة : أصل التواصل بين الرجل والمرأة مما تبينه

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست