responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 20  صفحه : 85

( بيان )

في الآيات وعيد شديد للطاعنين في القرآن الرامين له بأنه سحر والمستهزءين لبعض ما فيه من الحقائق.

قوله تعالى : « فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ » النقر القرع والناقور ما ينقر فيه للتصويت ، والنقر في الناقور كالنفخ في الصور كناية عن بعث الموتى وإحضارهم لفصل القضاء يوم القيامة والجملة شرطية جزاؤها قوله « فذلك » إلخ.

قوله تعالى : « فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ » الإشارة بقوله « فَذلِكَ » إلى زمان نقر الناقور ولا يبعد أن يكون المراد بيومئذ يوم إذ يرجعون إلى الله للحساب والجزاء أو يوم إذ يرجع الخلائق إلى الله فيكون ظرفا ليوم نقر الناقور فمن الجائز أن تعتبر قطعة من الزمان ظرفا لبعض أجزائه كالسنة تجعل ظرفا للشهر والشهر يجعل ظرفا لليوم لنوع من العناية أو يعتبر زمان متعددا مختلفا باختلاف صفاته أو الحوادث الواقعة فيه ثم يجعل باعتبار بعض صفاته ظرفا لنفسه باعتبار صفة أخرى.

والمعنى فزمان نقر الناقور الواقع في يوم رجوع الخلائق إلى الله زمان عسير على الكافرين أو زمان نقر الناقور زمان عسير على الكافرين في يوم الرجوع ـ بناء على كون قوله : « يَوْمَئِذٍ » قيدا لقوله : « فَذلِكَ » أو لقوله : « يَوْمٌ ».

وقال في الكشاف : فإن قلت : بم انتصب إذا وكيف صح أن يقع يومئذ ظرفا ليوم عسير؟ قلت : انتصب إذا بما دل عليه الجزاء لأن المعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين ، والذي أجاز وقوع يومئذ ظرفا ليوم عسير أن المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور. انتهى.

وقال : ويجوز أن يكون يومئذ مبنيا مرفوع المحل بدلا من ذلك ، ويوم عسير خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير. انتهى.

وقوله : « غَيْرُ يَسِيرٍ » وصف آخر ليوم مؤكد لعسره ويفيد أنه عسير من كل وجه من وجه دون وجه.

قوله تعالى : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً » كلمة تهديد وقد استفاض النقل أن الآية

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 20  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست