responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 72

اقول : وقد عرفت : ان ظاهر وحدة السياق في الآيات الشريفة انها نزلت دفعة واحدة.

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية ، بطرق عن قتادة ، قال : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله. قال : حتى يقال : لا إله إلا الله ، عليها قاتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واليها دعا ، وذكر لنا : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : إن الله أمرني ان أقاتل الناس حتى : يقولوا : لا إله إلا الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ، قال : وإن الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله يقاتل حتى يقول : لا إله إلا الله.

اقول : قوله : وإن الظالم من قول قتادة ، استفاد ذلك من قول النبي وهي استفادة حسنة ، وروي نظير ذلك عن عكرمة.

وفي الدر المنثور أيضا أخرج البخاري وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر : إنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما يمنعك ان تخرج؟ قال : يمنعني : أن الله حرم دم أخي : قالا : ألم يقل الله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.

اقول : وقد أخطأ في معنى الفتنة وأخطأ السائلان ، وقد مر بيانه ، وانما المورد من مصاديق الفساد في الارض أو الاقتتال عن بغي ولا يجوز للمؤمنين أن يسكتوا فيه.

وفي المجمع في قوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية ، قال أي شرك ، قال : وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سئلته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ قال إذا كان المشركون ابتدئوهم باستحلاهم ، ـ رأى المسلمون بما انهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست