responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 260

أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة.

وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في الآية : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ.

اقول : ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر.

في الكافي عن الصادق في قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية : إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيمائا.

وفي الفقيه عنه (ع) في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل ثم تلا الآية.

وفيه عنه (ع) : إن كنت في ارض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.

وفيه عن الباقر (ع) : الذي يخاف اللصوص يصلي إيمائا على دابته.

اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة.

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، قال عليه‌السلام : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

وفيه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون الخ ، قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا ، ونسختها آية الميراث.

وفي الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب ان يكون من المتقين؟

( بحث علمي )

من المعلوم أن الاسلام ـ والذي شرعه هو الله عز اسمه ـ لم يبن شرائعه على اصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست