نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 260
أقول
: وروي ذلك عن بعض الصحابة.
وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في
الآية : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله
شئ.
اقول
: ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر.
في الكافي عن الصادق في قوله تعالى :
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية : إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيمائا.
وفي الفقيه عنه (ع) في صلاة الزحف ، قال
: تكبير وتهليل ثم تلا الآية.
وفيه عنه (ع) : إن كنت في ارض مخوفة
فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.
وفيه عن الباقر (ع) : الذي يخاف اللصوص
يصلي إيمائا على دابته.
اقول
: والروايات في هذه المعاني كثيرة.
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال :
سألته عن قول الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى
الحول غير إخراج ، قال عليهالسلام
: هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب
المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها
من نصيبها.
وفيه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن
قول الله : والذين يتوفون الخ ، قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن اربعة
اشهر وعشرا ، ونسختها آية الميراث.
وفي الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق
عليهالسلام عن الرجل
يطلق امرأته يمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب ان يكون من
المتقين؟
(
بحث علمي )
من المعلوم أن الاسلام ـ والذي شرعه هو
الله عز اسمه ـ لم يبن شرائعه على اصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا
في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 260