نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 257
وفي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق في
المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لايتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فصال ،
ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا نفقة في
المعصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ،
ولا يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا
طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.
وفي تفسير العياشي عن ابي بكر الحضرمي
عن الصادق عليهالسلام قال : لما
نزلت هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر
وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله : كانت
إحديكن إذا مات زوجها اخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان
مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتقتها ، ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن
ثمانية اشهر.
وفي التهذيب عن الباقر عليهالسلام كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة
حرة كانت أو امة ، وعلى اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة
اربعة اشهر وعشرا.
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن
ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت
له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصارت عدة المتوفي
عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال : اما عدة المطلقة ثلاث قروء فلاجل استبراء
الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط
عليهن : وأما ما شرط لهن ففي الايلاء اربعة اشهر إذ يقول : للذين يؤلون من نسائهم
تربص اربعة أشهر ، فلن يجوز لاحد اكثر من اربعة اشهر لعلمه تبارك وتعالى انها غاية
صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعه
أشهر وعشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.
أقول
: وهذا المعنى مروي أيضا عن الرضا والهادي
عليهماالسلام بطرق أخرى
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 257