نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 241
آخرين ، احدهما
: حق الحضانة والارضاع الذي للزوجة وما اشبهه فلا يحق للزوج ان يحول بين الوالدة
وولدها بمنعها عن حضانته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مضارة وحرج عليها ،
وثانيهما : نفي مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تمنعه عن الرؤية ونحو ذلك ، وذلك
قوله تعالى : لاتضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده
، والنكتة في وضع الظاهر موضع الضمير أعني في قوله : بولده دون ان يقول به رفع
التناقض المتوهم ، فإنه لو قيل : ولا مولود له به رجع الضمير إلى قوله ولدها وكان
ظاهر المعنى : ولا مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لان إسناد الولادة إلى
الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة ، ففي الجملة مراعاة لحكم التشريع والتكوين معا أي
إن الولد لهما معا تكوينا فهو ولده وولدها ، وله فحسب تشريعا لانه مولود له.
قوله
تعالى :
وعلى الوارث مثل ذلك ، ظاهر الآية : ان
الذى جعل على الوالد من الكسوة والنفقة فهو مجعول على وارثه إن مات ، وقد قيل في
معنى الآية أشياء أخر لا يوافق ظاهرها ، وقد تركنا ذكرها لانها بالبحث الفقهي أمس
فلتطلب من هناك ، والذي ذكرناه هو الموافق لمذهب أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم من
الاخبار ، وهو الموافق أيضا لظاهر الآية.
قوله
تعالى :
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور إلى
آخر الآية ، الفصال : الفطام ، والتشاور : الاجتماع على المشورة ، والكلام تفريع
على الحق المجعول للزوجة ونفي الحرج عن البين ، فالحضانة والرضاع ليس واجبا عليها
غير قابل التغيير ، بل هو حق يمكنها أن تتركه.
فمن الجائز ان يتراضيا بالتشاور على
فصال الولد من غير جناح عليهما ولا بأس ، وكذا من الجائز ان يسترضع الزوج لولده من
غير الزوجة الوالدة إذا ردت الولد إليه بالامتناع عن ارضاعه ، أو لعلة أخرى من
انقطاع لبن أو مرض ونحوه إذا سلم لها ما تستحقها تسليما بالمعروف بحيث لا يزاحم في
جميع ذلك حقها ، وهو قوله تعالى : وإن
أردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
قوله
تعالى :
واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير ،
أمر بالتقوى وان
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 241