نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 240
ومن أعجب الكلام ما ذكر بعض المفسرين :
أنه إنما قيل : المولود له دون الوالد : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهن لان
الاولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الامهات ، وأنشد المأمون بن الرشيد :
وإنما أمهات الناس أوعية
مستودعات وللآباء أبناء
انتهى ملخصا ، وكأنه ذهل عن صدر الآية
وذيلها حيث يقول تعالى : أولادهن ويقول : بولدها ، وأما ما أنشده من شعر المأمون
فهو وأمثاله أنزل قدرا من أن يتأيد بكلامه كلام الله تعالى وتقدس.
وقد اختلط على كثير من علماء الادب امر
اللغة ، وامر التشريع ، حكم الاجتماع وامر التكوين فربما استشهدوا باللغة على حكم
اجتماعي ، أو حقيقة تكوينية.
وجملة الامر في الولد ان التكوين يلحقه
بالوالدين معا لاستناده في وجوده اليهما معا ، والاعتبار الاجتماعي فيه مختلف بين
الامم : فبعض الامم يلحقه بالوالدة ، وبعضهم بالوالد والآية تقرر قول هذا البعض ،
وتشير إليه بقوله : المولود له كما تقدم ، والارضاع إفعال من الرضاعة والرضع وهو
مص الثدي بشرب اللبن منه ، والحول هو السنة سميت به لانها تحول ، وإنما وصف
بالكمال لان الحول والسنة لكونه ذا اجزاء كثيرة ربما يسامح فيه فيطلق على الناقص
كالكامل ، فكثيرا ما يقال : اقمت هناك حولا أو حولين إذا أقيم مدة تنقص منه اياما.
وفي قوله تعالى : لمن اراد ان يتم
الرضاعة ، دلالة على ان الحضانة والارضاع حق
للوالدة المطلقة موكول إلى اختيارها ، والبلوغ إلى آخر المدة ايضا من حقها فإن
شاءت إرضاعه حولين كاملين فلها ذلك وان لم تشأ التكميل فلها ذلك ، واما الزوج فليس
له في ذلك حق الا إذا وافقت عليه الزوجة بتراض منهما كما يشير إليه قوله تعالى فإن ارادا فصالا
الخ.
قوله
تعالى :
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ،
المراد بالمولود له هو الوالد كما مر ، والرزق والكسوة هما النفقة واللباس ، وقد
نزلهما الله تعالى على المعروف وهو المتعارف من حالهما ، وقد علل ذلك بحكم عام آخر
رافع للحرج ، وهو قوله تعالى : لا
تكلف نفس الا وسعها ، وقد فرع عليه
حكمين
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 240