نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 230
لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ـ
٢٤٢.
( بيان )
الآيات في احكام الطلاق والعدة وإرضاع
المطلقة ولدها ، وفي خلالها شيء من احكام الصلاة.
قوله
تعالى :والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ،
اصل الطلاق التخلية عن وثاق وتقييد ثم استعير لتخلية المرئة عن حبالة النكاح وقيد
الزوجية ثم صار حقيقة في ذلك بكثرة الاستعمال.
والتربص هو الانتظار والحبس ، وقد قيد
بقوله تعالى : بأنفسهن ،
ليدل على معنى التمكين من الرجال فيفيد معنى العدة اعني عدة الطلاق ، وهو حبس
المرئة نفسها عن الازدواج تحذرا عن اختلاط المياه ، ويزيد على معنى العدة الاشارة
إلى حكمة التشريع ، وهو التحفظ عن اختلاط المياه وفساد الانساب ، ولا يلزم اطراد
الحكمة في جميع الموارد فإن القوانين والاحكام إنما تدور مدار المصالح والحكم
الغالبة دون العامة ، فقوله تعالى يتربصن
بأنفسهن بمنزلة قولنا : يعتددن احترازا من
اختلاط المياه وفساد النسل بتمكين الرجال من أنفسهن ، والجملة خبر أريد به الانشاء
تأكيدا.
والقروء جمع القرء ، وهو لفظ يطلق على
الطهر والحيض معا ، فهو على ما قيل من الاضداد ، غير ان الاصل في مادة قرء هو
الجمع لكن لا كل جمع بل الجمع الذي يتلوه الصرف والتحويل ونحوه ، وعلى هذا فالاظهر
ان يكون معناه الطهر لكونه حاله جمع الدم ثم استعمل في الحيض لكونه حالة قذفه بعد
الجمع ، وبهذه العناية اطلق على الجمع بين الحروف للدلالة على معنى القرائه ، وقد
صرح أهل اللغة بكون معناه هو الجمع ، ويشعر بأن الاصل في مادة قرء الجمع ، قوله
تعالى : ( لا تحرك
به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) القيامة ـ ١٨ ، وقوله تعالى : ( وقرآنا
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث )
بني إسرائيل ـ ١٠٦ ، حيث عبر تعالى في الآيتين بالقرآن ، ولم يعبر بالكتاب أو
الفرقان أو مايشبههما ، وبه سمي القرآن قرآنا.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 230