نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 220
في مشكل الآثار وابن
مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس
عليه ذلك ، فأنزلت ، نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، الآية.
وفيه أيضا أخرج الخطيب في رواة مالك عن
أبي سليمان الجوزجاني ، قال : سألت مالك بن انس عن وطى الحلائل في الدبر. فقال لي
: الساعة غسلت رأسي عنه.
وفيه أيضا : أخرج الطحاوي من طريق إصبغ
بن الفرج عن عبد الله بن القاسم ، قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في
أنه حلال يعني : وطى المرأة في دبرها ثم قرأ : نسائكم حرث لكم ، ثم قال : فأي شيء
أبين من هذا؟
وفي سنن ابي داود عن ابن عباس قال : إن
ابن عمر ـ والله يغفر له ـ أوهم إنما كان هذا الحي من الانصار وهم أهل وثن مع هذا
الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكان يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون
بكثير من فعلهم ، وكان من امر أهل الكتاب ان لا يأتوا النساء إلا على حرف ، وذلك
أثر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحي من الانصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا
الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ، ويتلذذون مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما
قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الانصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته
عليه فقالت : إنما كنا نؤتي على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ ذلك
رسول الله ، فأنزل الله عز وجل : نسائكم
حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم
، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد.
اقول
: ورواه السيوطي في الدر المنثور بطرق
اخرى أيضا عن مجاهد ، عن ابن عباس.
وفيه أيضا : اخرج ابن عبد الحكم : ان
الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك ، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في
الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين
ساقيها أو في أعكانها ( الاعكان جمع عكنة بضم العين : ما انطوى وثنى من لحم البطن
) أفي ذلك حرث : قال : لا ، قال ، أفيحرم؟ قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا
تقولون به؟
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 220