نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 215
( بحث روائي )
في الدر المنثور : أخرج احمد وعبد بن
حميد والدارمي ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو يعلى وابن المنذر
وابو حاتم والنحاس في ناسخه وابو حيان والبيهقي في سننه عن انس : ان اليهود كانوا
إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في
البيوت ، فسئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن ذلك فأنزل الله : ويسألونك
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية
، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد
هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئا الا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن خضير وعباد بن بشر
فقالا : يا رسول الله ان اليهود قالت : كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى ظننا ان
قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا انه لم
يحد عليهما.
وفي الدر المنثور عن السدي في قوله :
ويسألونك عن المحيض ، قال : الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح.
أقول
: وروي مثله عن مقاتل ايضا.
وفي التهذيب عن الصادق عليهالسلام في حديث في قوله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم
الله الآية ، قال عليهالسلام : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من
حيث أمركم الله.
وفي الكافي : سئل عن الصادق عليهالسلام : ما لصاحب المرئه الحائض منها؟ فقال عليهالسلام : كل شيء ما عدا القبل بعينه.
وفيه أيضا عنه عليهالسلام : في المرئه ينقطع عنها دم الحيض في
آخر أيامها ، قال عليهالسلام
: إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء ، قبل ان تغتسل ، وفي
رواية : والغسل أحب إلى.
أقول
: والروايات في هذه المعاني كثيرة جدا
وهي تؤيد قرائه يطهرن بالتخفيف وهو انقطاع الدم كما قيل : إن الفرق بين يطهرن
ويتطهرن ان الثاني قبول الطهارة ، ففيه
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 215